فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 735

فَصل

498 -إذا قال لأربعٍ: كلما ولدت واحدةٌ منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معًا، ثم اثنتان معًا، طلقت الوالدتان أولًا كل واحدةٍ منهما ثلاثًا.

وكل واحدةٍ من الوالدتين أخيرًا طلقتين.

والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقةٌ بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.

وكل واحدةٍ من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق [1] .

فَصل

499 -إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرًا، طلقت.

ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.

والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.

بخلاف الأولى، فإنَّ الحامل بذكرٍ وأنثى حاملٌ بأحدهما [2] .

فَصل

500 -إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى/ [59/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا.

ولو كان مكان: إن كنت حاملًا، إن كان حملك، فولدتهما معًا لم تطلق [3] .

(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 113/ أ، (العباسية) .

(2) انظر الفصل في: المصدر السابق.

وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 172.

(3) انظر المسأّلتين والفرق بينهما في: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت