فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 735

فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء [1] - رحمه الله -.

والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.

بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها [2] .

فَصل

709 -إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث[3].

ولو قال: لا افترقنا، حنث [4] .

والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه [5] .

بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث [6] .

فَصل

710 -إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث [7] .

(1) ابن عقيل.

وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.

(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية) .

(3) في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.

والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.

انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 37، المقنع، 3/ 593، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 393، منتهى الإرادات، 2/ 560.

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: المغني، 8/ 794، الشَّرح الكبير، 6/ 134، المبدع، 9/ 323.

(6) انظر: المغني، 8/ 796، الشَّرح الكبير، 6/ 135، المبدع، 9/ 323.

وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 292/ ب.

(7) في قول في المذهب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت