فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 735

فَصْلٌ

145 -قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح.

بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح [1] .

والفرق: ما تقدم [2] .

فَصْلٌ

146 -إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح.

ولو عين المستثناة صح. نص عليهما [3] .

والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.

بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين [4] .

فَصْلٌ

147 -إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح.

ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.

والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.

= المستوعب، 1/ ق، 215/ ب، المغني، 4/ 145، الشرح الكبير، 2/ 328، كشاف القناع، 3/ 170، مطالب أولي النهى، 3/ 35.

(1) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 215/ ب، الكافي، 2/ 16، الإقناع، 2/ 69.

(2) في الفصل السابق.

(3) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 216/ ب، الكافي، 2/ 34، الإقناع، 2/ 67 - 68.

(4) انظر: المغني، 4/ 115، الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 30، كشاف القناع، 3/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت