فَصْلٌ
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح [1] .
والفرق: ما تقدم [2] .
فَصْلٌ
146 -إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح.
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما [3] .
والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين [4] .
فَصْلٌ
147 -إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح.
ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.
= المستوعب، 1/ ق، 215/ ب، المغني، 4/ 145، الشرح الكبير، 2/ 328، كشاف القناع، 3/ 170، مطالب أولي النهى، 3/ 35.
(1) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 215/ ب، الكافي، 2/ 16، الإقناع، 2/ 69.
(2) في الفصل السابق.
(3) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 216/ ب، الكافي، 2/ 34، الإقناع، 2/ 67 - 68.
(4) انظر: المغني، 4/ 115، الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 30، كشاف القناع، 3/ 168.