[فَصْل]
549 -إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان.
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان [2] .
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك [3] .
فَصْل
550 -إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه.
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه [4] .
(1) وفي فروق السامري (كتاب القذف واللعان) .
وهو أولى لاشتماله على فروقٍ من كتاب اللعان، وضمُ أحكام هذين البابين معًا منهجٌ لبعض المصنفين كما في: الهداية، والمحرر، والإفصاح، وغيرها.
ووجه الجمع بينهما: القذف في كل منهما، فاللعان: قذفٌ للزوجة خاصة، والقذف: في قذف غير الزوجة.
(2) إن لم يكن بينهما ولد، فإن كان بينهما ولد، فإن له أن يلاعن لنفي الولد.
وانظر المسألتين في: المغني، 7/ 402 - 403، الشرح الكبير، 5/ 9، 11، المبدع، 8/ 83 - 84، كشاف القناع، 5/ 395.
(3) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(4) انظر المسألتين في: المغني، 8/ 223 - 224، المحرر، 2/ 95 - 96، الشرح الكبير، 5/ 431، غاية المنتهى، 3/ 309.