فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 735

والفرق: أنَّه مع العلم بقفزانها يكون المبيع معلومًا.

بخلاف ما إذا جهلا، فإن القفيز المنقوص يأخذ من كل قفيز قسطًا، فإذا لم يعلما قفزانها لم يعلما قسط كل قفيز من القفيز [المنقوص] [1] ، فكأنه قال: بعتكها كل قفيز بدرهم إلا شيئًا، وذلك لا يصح [2] .

فَصْلٌ

135 -إذا باعه قفيزًا من صبرةٍ مجهولة الكيل صح[3].

ولو باعه إياها إلا قفيزًا لم يصح [4] .

والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم المقدار فصح، كما لو كان منفردًا [5] .

بخلاف الثانية، فإن الصبرة المجهولة الكيل إنما جوَّز بيعها المشاهدة، واستثناء القفيز منها يغير حكم المشاهدة، فلم يصح [6] ، فتفارقا.

فَصْلٌ

136 -إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح [7] .

(1) من فروق السامري، ق، 33/ ب.

(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في:

المغني، 4/ 143 - 144، الكافي، 2/ 16، الشرح الكبير، 2/ 332، كشاف القناع، 3/ 175.

(3) بشرط أن تكون الصبرة أكثر من قفيز، وأن تكون أجزاؤها متساوية.

انظر: المقنع وحاشيته، 2/ 14، المحرر، 1/ 294، الفروع، 4/ 27، الإقناع، 2/ 68.

(4) انظر: الهداية، 1/ 130، المقنع، 2/ 15، الفروع، 4/ 28، الإقناع، 2/ 68.

(5) انظر: الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 30، مطالب أولي النهى، 3/ 33.

(6) انظر: المغني، 4/ 113، الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 31.

(7) انظر: الكافي، 2/ 15، الشرح الكبير، 2/ 332، الإنصاف، 4/ 295، الإقناع، 2/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت