فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 735

بخلاف حد القذف، فإنَّه حق آدمي، فافترقا [1] .

فَصْل

642 -إذا وجب رجم مريضٍ مرضًا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه[2].

ولو وجب عليه غيره من الحدود، أُخِّر [3] .

والفرق: أنَّه إنما يؤخر خوفًا على نفسه من التلف بالحد، والواجب رجمه مستحقٌ إتلاف النفس، فلا معنى للتأخير.

بخلاف غيره، فإنَّه لا يستحق إتلاف نفسه، فأُخِّر حفاظًا لها [4] .

فَصْل

643 -إذا شهد بحقٍ، فقال المشهود عليه: هو عبدٌ، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته.

وإذا جنى خطأً، فقالت العاقلة: المجني عليه عبدٌ، يحتاج المجني عليه إلى إثبات حريته.

وإذا قذف رجلًا فطالبه بالحد، فقال: أنا عبدٌ فحدوني [5] حد العبيد، لم يحد حد الأحرار حتى تثبت حريته.

(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 113/ أ.

وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 294.

(2) انظر: الهداية، 2/ 100، الشرح الكبير، 5/ 382، الإنصاف، 10/ 158، الإقناع، 4/ 246.

(3) في احتمال في المذهب.

والصحيح في المذهب: أنَّه لا يؤخر، بل يضرب بسوط يؤمن معه التلف، فإن خشي عليه من السوط ضرب بأطراف الثياب، والقضيب الصغير، وشمراخ النخل ونحوها.

انظر: الهداية، 2/ 100، المقنع، 3/ 445، المحرر، 2/ 164، الإنصاف، 10/ 158، الإقناع، 4/ 246.

(4) انظر: المغني، 8/ 173، الشرح الكبير، 5/ 382، المبدع، 8/ 50.

(5) في الأصل (فحد حدوني) والتصويب من فروق السامري، ق، 113/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت