التحرز منه، كما لا يشق من بول الجارية [1] .
قلت: هذا لا ينهض، ويكفي النص فرقًا.
فَصل
ولا يمنع وجوب الصوم [2] .
والفرق: قول عائشة - رضي الله عنها: (كنَا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنَّا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه [3] .
وأيضًا، فإن الصلاة تتكرر، فيشق قضاؤها، فسامح الشرع بذلك.
بخلاف الصوم؛ فإنه قليل، وقد لا يصادفها بالمرة، فقضاؤه لا مشقة فيه [4] .
قلت:
فصل
42 -يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض.
(1) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص، 152، المبدع، 1/ 245، كشاف القناع، 1/ 189.
وقد ذكرت هذه المصادر فرقين آخرين أيضًا هما:
1 -أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، ويذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة.
2 -كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، لتعلق القلوب به أكثر من الأنثى، فتعم البلوى ببوله، فيشق غسله.
(2) انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 24، الكافي، 1/ 72 المحرر، 1/ 24، الإقناع، 1/ 63 - 64.
(3) انظر: صحيح البخاري، 1/ 67، صحيح مسلم، 1/ 182.
(4) انظر: إعلام الموقعين، 2/ 60، المبدع، 1/ 259، كشاف القناع، 1/ 178.