فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 735

فَصْل

327 -لا يصح الوقف على الحمل[1].

ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حملٌ كان وقفًا عليه [2] .

والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك [3] .

بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولدٍ موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر [4] .

فَصْل

328 -وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء [5] .

بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما [6] ، وغير ذلك من المسائل.

(1) انظر: الهداية، 1/ 207، المقنع، 2/ 313، الفروع، 4/ 584، الإقناع، 3/ 6.

(2) انظر: المغني، 5/ 608، القواعد لابن رجب، ص، 239، المبدع، 5/ 322، الإنصاف، 7/ 22.

(3) انظر: المغني، 5/ 646، الشرح الكبير، 3/ 398، المبدع، 5/ 322، كشاف القناع، 4/ 249.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 79/ ب.

(5) وهي ما يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: (يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا) .

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، 120، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص، 121.

(6) انظر: الكافي، 1/ 391، 402، الروض المربع، 1/ 136، 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت