ولو حلف لا يلبس ثوبًا [هو لابسه] [1] ، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث [2] .
والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة [3] .
بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسًا ولا [12/أ] سكنى [4] .
فَصل
89 -قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع [5] لم يلزمه مهر ولا حد.
والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا [6] .
= والكفارة بلا خلاف في المذهب.
الثانية: - وهي مقصود المصنف - أن لا يستديم الجماع، بأن ينزع من حين علمه بطلوع الفجر، ففي هذه الصورة ثلاثة أقوال في المذهب.
أصح هذه الأقوال: أن عليه القضاء والكفارة، كما ذكر المصنف.
وانظر الكلام على هذه المسألة مبسوطًا في: المغني، 3/ 126، الفروع وتصحيحه، 3/ 79، مفتاح دار السعادة، 2/ 18، القواعد لابن رجب، ص، 104، الإنصاف، 3/ 321، الأقناع، 1/ 312.
(1) زيادة من فروق السامري، ق، 21/ ب، يقتضيها السياق.
(2) انظر: الهداية، 2/ 31، 33، الكافي، 4/ 408، الفروع، 6/ 385، غاية المنتهى، 3/ 388.
(3) انظر: المغني، 3/ 126، الشرح الكبير، 2/ 38، المبدع، 3/ 32، كشاف القناع، 2/ 325.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 21/ ب.
(5) الأولى تقييد النزع ب (حالا) لأنها بانت منه بالإيلاج، فيجب عليه النزع ويحرم عليه التأخير، فإن أخر النزع، فعليه المهر في أحد الوجهين؛ لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطئ بعد النزع.
انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 21/ ب.