[فَصْل]
325 -إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح [1] .
ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين [2] .
والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.
بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول [3] .
فَصْل
326 -يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم.
ولا يجب ذلك في الوقف عليهم [4] .
والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.
بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة [5] .
(1) انظر: الهداية، 1/ 207، الكافي، 2/ 450، المحرر، 1/ 369، الإقناع، 3/ 6.
(2) انظر: الهداية، 1/ 208، الكافي، 2/ 452، الإنصاف، 7/ 34، الروض المربع، 2/ 239.
(3) انظر: كشاف القناع، 4/ 250.
(4) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 212، المحرر، 1/ 374، الإنصاف، 7/ 136 - 138، منتهى الإرادات، 2/ 26.
(5) انظر: المبدع، 5/ 374.