[فصل]
682 -إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم.
ولو أكل الصقر أو البازي [1] لم يحرم [2] .
والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.
والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه [3] .
فَصل
683 -إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله [4] .
ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى [5] .
والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.
(1) البازي: جنس من الصقور الصغيرة، أو المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، وأرجلها وأذنابها إلى الطول.
انظر: القاموس المحيط، 4/ 303، المعجم الوسيط، 1/ 55.
(2) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 112، المقنع، 3/ 552، المحرر، 2/ 194، منتهى الإرادات، 2/ 524.
(3) انظر: المغني، 8/ 546، الشَّرح الكبير، 6/ 14، المبدع، 9/ 244، كشاف القناع، 6/ 224.
(4) انظر: الهداية، 2/ 113، المغني، 8/ 552، الفروع، 6/ 329، الإقناع، 4/ 329.
(5) انظر: الكافي، 1/ 479، الشَّرح الكبير، 6/ 18، الفروع، 6/ 317، الإقناع، 4/ 319.