فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 735

فَصْل

611 -إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني [فشجه] [1] ، لم يلزمه قصاصٌ. رواية واحدة.

ويلزمه أرشها. في رواية [2] .

ولو قال حرٌ لعبدٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ [3] .

والفرق: أن جنايات الحر يلزم أرشها مع عدم الإذن، فالإذن شبهةٌ في سقوط القصاص، ولزمه أرش الجناية، لأنها لا تستباح بالإباحة.

بخلاف العبد، فإن جنايته مضمونةٌ على من استخدمه بغير إذن سيده، ولو جنى على مستخدمه بغير إذنه [فجنايته هدر] [4] فبإذنه أولى، فلذلك لم يلزم العبد ولا سيده شيءٌ [5] .

فَصْل

612 -إذا قتل رجلًا ثمَّ قطع يد آخر أو بالعكس، فاختار أولياؤهما القصاص قطع، ثمَّ قتل.

ولو قطع يد رجل أولًا، ثمَّ أصبع آخر، قدم القصاص في اليد، وللآخر دية أصبعه.

والفرق: أنَّه في الأولى أمكن استيفاء الحقين، ولا معنى لتعطيل أحدهما.

وفي الثانية لو قدِّم القصاص في الأصبع نقص حق صاحب اليد؛ لأنَّ القطع وجب له في اليد كاملة قبل استحقاق الآخر قطع الأصبع، فلذلك وجب ترتيب القصاص [6] .

(1) من فروق السامري، ق، 108/ أ.

(2) والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمه أرشها كما سبق ذلك في الفصل (609) .

(3) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 5/ ب.

(4) من فروق السامري، ق، 108/ أ.

(5) انظر الفرق في: المصدر السابق.

(6) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت