[فصل]
226 -إذا وكَّله في بيع ثوب أو دابةٍ، وسلَّمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة [1] .
ولو أودعه ذلك، فتعدى فيه، بطل حكم الوديعة، وصارت مضمونةً بيده [2] .
والفرق: أن الوكالة إذن في التصرف وائتمان، والتعدي يزيل الأمانة
[27/ب] فتبقَّى الإذن / فإذا[ثبت بقاء الوكالة صح البيع بها، وتسليم العين، وقبض الثمن بحكم الوكالة.
بخلاف الوديعة، فإنها أمانةٌ خاصةٌ، ليس فيها إذنٌ بالتصرف، والتعدي فيها يزيل الأمانة، فيبطل حكمها، ويلزمه ضمانها] [3] .
(1) انظر: الهداية، 1/ 169، الكافي، 2/ 251، الفروع وتصحيحه، 4/ 341، الإقناع، 2/ 236.
(2) انظر: الهداية، 1/ 188، المقنع، 2/ 275، الفروع، 4/ 482، الاقناع، 2/ 378.
(3) من فروق السامري، ق، 55/ ب.