فَصْلٌ
ولو حبسها في الحرم فماتوا في الحل ضمنهم [2] .
والفرق: أنَّه في الأولى أتلف الأم في الحل فلا ضمان، وأتلف فراخها بسببٍ من جهته، وهم في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحل سهمًا إلى الحرم فقتل صيدًا [3] .
بخلاف الثانية، فإنه قتلها في الحرم فضمنها، وقتلُهُمْ بسببها حصل منه في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحرم صيدًا في الحل فقتله [4] .
فَصْلٌ
116 -إذا قطع حلالٌ غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه [5] .
ولو كان عليه صيد فقتله، لم يضمنه على الصحيح [6] .
والفرق: أن الغصن معتبر بأصله؛ لأنه إذا تلف تلف [7] ، والأصل
(1) انظر: الهداية، 1/ 98، المقنع، 1/ 432، الفروع، 3/ 473، الإقناع، 1/ 376.
(2) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن الفراخ؛ لأنه ليس من صيد الحرم، فليس بمعصوم، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو المحرم وليس هذا بواحد منهما.
انظر: المغني، 3/ 346 - 347، الفروع، 3/ 473، الإنصاف، 3/ 548 - 549، الإقناع، 1/ 376.
(3) انظر: المغني، 3/ 346 - 347، الشرح الكبير، 2/ 201 - 202، المبدع، 3/ 202، كشاف القناع، 2/ 469.
(4) انظر: الكافي، 1/ 425، المبدع، 3/ 202.
هذا، والصحيح في المذهب: أنَّه لو رمى من الحرم صيدًا في الحل لم يضمن.
انظر: المقنع، 1/ 433، الفروع، 3/ 473، الإقناع، 1/ 376.
(5) انظر: المقنع، 1/ 435، المحرر، 1/ 242، الفروع، 3/ 480، الإقناع، 1/ 377.
(6) انظر: الكافي، 1/ 424، المقنع، 1/ 433، الفروع، 3/ 473، الإقناع، 1/ 376.
(7) أي: إذا تلف أصل الغصن تلف الفرع وهو الغصن.