فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 735

باب الدعاوى

[فصل]

740 -إذا ادعى أثمانًا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررةً، ولم ينصرف إلى نقد البلد[1].

ولو باع بثمنٍ لم يعين نقده صحَّ، وانصرف إلى نقد البلد [2] .

والفرق: أن الدعوى إخبارٌ بحقٍ ثبت من قبل ذلك، يختلف باختلاف الأوقات.

بخلاف ثمن المبيع، فإنه يجب في الحال فانصرف إلى نقد البلد [3] .

فصل

741 -إذا كان في/ يده دجاجةٌ، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها. [84، أ]

ولو كان في يده شاةٌ أو بيضةٌ، فأثبت رجلٌ: أن أمَّ الشاة والدجاجة التي باضت البيضة ملكه، لم يقض له بالشاة والبيضة.

والفرق: أن الدجاج في الأولى عين البيضة قلبها الله عز وجل، فإذا ثبت أن البيضة ملكه قضي له بالدجاجة، كما لو أثبت مدعي الخل أن عصيره ملكه.

(1) انظر: المغني، 9/ 85، الشرح الكبير، 6/ 189.

(2) هذا إن كان للبلد نقد معلوم، أو نقد غالب إن كان فيه أكثر من نقد، فإن لم يكن شيء من ذلك فلابد من التعيين.

انظر: الهداية، 1/ 133، المقنع، 2/ 17، المحرر مع النكت والفوائد السنية، 1/ 303، منتهى الإرادات، 1/ 345.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 158/ أ. (العباسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت