فَصل
63 -إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة [1] قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] [2] ، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان [3] .
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه [4] .
فَصل
64 -إذا نوى علف السائمة [5] لم ينقطع بها حكم السَّوم.
ولو نوى قنيةَ [6] عُروض [7] التجارة انقطع حول التجارة.
(1) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.
انظر: لسان العرب، 11/ 332، المصباح المنير، 1/ 269.
(2) من فروق السامري، ق، 15/ ب.
(3) انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 66، الكافي، 1/ 284، المحرر، 1/ 215، غاية المنتهى، 1/ 289.
(4) انظر: المغني، 2/ 603، 626، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 177.
(5) السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.
انظر: المغرب، ص، 239، المطلع، ص، 122.
(6) القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.
انظر: المغرب، ص، 394، المطلع، ص، 136.
(7) العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.
انظر: القاموس المحيط، 2/ 334، مختار الصحاح، ص، 449. =