فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 735

فَصل

63 -إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة [1] قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.

ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] [2] ، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان [3] .

والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.

بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه [4] .

فَصل

64 -إذا نوى علف السائمة [5] لم ينقطع بها حكم السَّوم.

ولو نوى قنيةَ [6] عُروض [7] التجارة انقطع حول التجارة.

(1) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.

انظر: لسان العرب، 11/ 332، المصباح المنير، 1/ 269.

(2) من فروق السامري، ق، 15/ ب.

(3) انظر المسألتين في:

الهداية، 1/ 66، الكافي، 1/ 284، المحرر، 1/ 215، غاية المنتهى، 1/ 289.

(4) انظر: المغني، 2/ 603، 626، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 177.

(5) السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.

انظر: المغرب، ص، 239، المطلع، ص، 122.

(6) القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.

انظر: المغرب، ص، 394، المطلع، ص، 136.

(7) العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.

انظر: القاموس المحيط، 2/ 334، مختار الصحاح، ص، 449. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت