فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 735

فَصل

438 -إذا تزوَّج امرأةً نكاحًا فاسدًا، وأصدقها جاريةً معينةً فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح.

والفرق: أن المهر لا يملك في الفاسد إلا بالدخول، فقد أعتقت ملك غيرها قبل الدخول.

بخلاف ما بعده، فإنه يستقر ملكها عليه [1] .

فَصل

439 -إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها.

قلت: في رواية مرجوحةٍ [2] .

ولو زوَّج ابنه وأقبض مهره، ثِم رجع إليه بردةٍ أو رضاعٍ قبل الدخول، لم يجز عفوه عنه. رواية واحدةً [3] .

والفرق: أن والد الصغيرة هو الذي اكتسب لها المهر، فكان له العفو عنه.

بخلاف الصداق، فإنه لم يكتسبه للابن، بل هو من صلب ماله، فلم يكن للأب العفو عنه كغيره من أمواله [4] .

(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 98/ أ، (العباسية) .

وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 157.

(2) مبنية على القول: بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وهو خلاف الصحيح من المذهب.

إذ الصحيح في المذهب: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ولذا فإن الأب ليس له العفو عن الصداق في هذه المسألة، لأنه حق لها، فلا يملك الأب العفو عنه، كغيره من أموالها.

انظر: الكافي، 3/ 103 - 104، المحرر، 2/ 38، الفروع، 5/ 285، الإقناع، 3/ 218.

(3) انظر المسألة في: المصادر السابقة.

(4) انظر: المغني، 6/ 731، الشرح الكبير، 4/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت