فَصل
والفرق: أن المهر لا يملك في الفاسد إلا بالدخول، فقد أعتقت ملك غيرها قبل الدخول.
بخلاف ما بعده، فإنه يستقر ملكها عليه [1] .
فَصل
439 -إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها.
قلت: في رواية مرجوحةٍ [2] .
ولو زوَّج ابنه وأقبض مهره، ثِم رجع إليه بردةٍ أو رضاعٍ قبل الدخول، لم يجز عفوه عنه. رواية واحدةً [3] .
والفرق: أن والد الصغيرة هو الذي اكتسب لها المهر، فكان له العفو عنه.
بخلاف الصداق، فإنه لم يكتسبه للابن، بل هو من صلب ماله، فلم يكن للأب العفو عنه كغيره من أمواله [4] .
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 98/ أ، (العباسية) .
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 157.
(2) مبنية على القول: بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وهو خلاف الصحيح من المذهب.
إذ الصحيح في المذهب: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ولذا فإن الأب ليس له العفو عن الصداق في هذه المسألة، لأنه حق لها، فلا يملك الأب العفو عنه، كغيره من أموالها.
انظر: الكافي، 3/ 103 - 104، المحرر، 2/ 38، الفروع، 5/ 285، الإقناع، 3/ 218.
(3) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(4) انظر: المغني، 6/ 731، الشرح الكبير، 4/ 314.