وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه [1] .
فصل
ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.
والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا [2] .
فَصل
790 -إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا [3] وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.
ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل [4] .
والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام:"الولاء لمن أعتق"متفق عليه [5] ، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.
بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له [6] . [90/ أ]
(1) انظر: المغني، 7/ 253، الشرح الكبير، 4/ 512.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 247.
(3) في الأصل (عني) والتصويب من: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .
(4) سواء قال له: وعليَّ ثمنه، أو لم يقله.
انظر: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .
(5) انظر: صحيح البخاري، 2/ 20، صحيح مسلم، 4/ 213.
(6) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .