فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 735

وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه [1] .

فصل

789 -إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق.

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.

والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا [2] .

فَصل

790 -إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا [3] وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.

ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل [4] .

والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام:"الولاء لمن أعتق"متفق عليه [5] ، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.

بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له [6] . [90/ أ]

(1) انظر: المغني، 7/ 253، الشرح الكبير، 4/ 512.

(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .

وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 247.

(3) في الأصل (عني) والتصويب من: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .

(4) سواء قال له: وعليَّ ثمنه، أو لم يقله.

انظر: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .

(5) انظر: صحيح البخاري، 2/ 20، صحيح مسلم، 4/ 213.

(6) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت