فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 735

ولو اختلف المعير والمستعير في الرد، فالقول قول المعير [1] .

وكذا القول في المؤجر [2] ، والراهن [3] ، في رد العين المستأجرة، والمرهونة.

والفرق: أن المودع قبض المال لمنفعة مالكه خاصةً، فكان القول قوله في رده، كالوصي [4] .

بخلاف المستعير والمرتهن والمستأجر، فإنهم قبضوا المال لمنفعة أنفسهم، فلا يقبل قولهم في رده، كالمقبوض للسَّوم [5] .

فصل

360 -إذا أودعه خاتمًا وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه[6].

ولو كان بالعكس ضمن [7] .

والفرق: أن البنصر أغلظ من الخنصر، فإذا أمره بوضعه في الأدق فوضعه في الأغلظ فهو آكد في الحفظ، فلم يضمن [8] .

(1) انظر: الهداية، 1/ 191، الكافي، 2/ 380، الإقناع، 2/ 337.

(2) انظر: الكافي، 2/ 331، الإقناع، 2/ 320، غاية المنتهى، 2/ 215.

(3) انظر: الهداية، 1/ 152، الكافي، 2/ 166، الإقناع، 2/ 163.

(4) انظر: المغني، 5/ 396، الشرح الكبير، 4/ 148، المبدع، 5/ 243، كشاف القناع، 4/ 179.

(5) انظر: الكافي، 2/ 166، 331، الشرح الكبير، 3/ 181، كشاف القناع، 4/ 75.

(6) انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143، الإنصاف، 6/ 323، الإقناع، 2/ 380.

(7) انظر: الكافي، 2/ 376، الإنصاف، 6/ 323، الإقناع، 2/ 380، غاية المنتهى، 2/ 262

(8) انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143، كشاف القناع، 4/ 172، مطالب أولي النهي، 4/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت