فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 735

ولو قال: كلي، ونوى الطلاق، لم تطلق [1] .

والفرق: أن قوله: تجرَّعي، يريد به مرارة الطلاق، فوقع به الطلاق مع النية، كسائر الكنايات.

بخلاف قوله: كلي، فإنه لا ينبئ عنه [2] ، فلم يقع، كما لو قال: سبحان الله [3] .

فَصل

466 -إذا قال لزوجته: أنت واحدةٌ بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلًاثا[4].

ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً، ونوى الثلاث [5] لم يقع إلا واحدةً. في أصح الوجهين [6] .

والفرق: أن قوله في الأولى كنايةٌ خفيةٌ؛ لأن معناه: أنت منفردةٌ عن الزوج، فإذا نوى الثلاث وقع؛ لأن الكناية الخفية يقع بها ما نواه [7] .

بخلاف الثانية، فإن لفظ الواحدة فيها منصوب، فيراد العدد، وتضمين

(1) انظر: المقنع، 3/ 150، المحرر، 2/ 55، الفروع، 5/ 389، الإقناع، 4/ 12.

(2) في الأصل (عليه) والتصويب من فروق السامري، ق، 105/ ب، (العباسية) .

(3) انظر: المغني، 7/ 132 - 133، الشرح الكبير، 4/ 431، المبدع، 7/ 280، كشاف القناع، 5/ 252.

(4) في قول في المذهب.

والقول الآخر: أنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثًا؛ لأنها لا تحتمل غير الواحدة.

قال بهذا القاضي، والموفق، وصاحب الشرح الكبير، ونص عليه في الإقناع.

انظر: المغني، 7/ 132، الشرح الكبير، 4/ 430، الإنصاف، 8/ 485، الإقناع، 4/ 12، كشاف القناع، 5/ 252.

(5) في الأصل (الطلاق) والتصويب من فروق السامري، ق، 105/ ب، (العباسية) .

(6) انطر الكافي، 3/ 179، الإنصاف، 9/ 9، الإقناع، 4/ 16، منتهى الإرادات، 2/ 264.

(7) انظر: كشاف القناع، 5/ 252، مطالب أولي النهى، 5/ 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت