فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 735

ولو أراد أن يمنَّ على سبي الغنيمة لم يجز [1] .

والفرق: أن الغنيمة استقر ملك الغانمين عليها [2] .

بخلاف من حكم الحاكم عليه بذلك، فإنَّه لا يستقر ملك الجيش عليهم، فافترقا [3] .

فَصل

667 -يكره بيع أرض العشر [4] من أهل الذمة.

ولا يكره من بني تغلب [5] [6] .

والفرق: أنَّه لا زكاة على الذهبي، فتملكه إياها يفضي إلى إسقاط الزكاة [7] .

بخلاف التغلبيين، فإنهم تأخذ منهم الزكاة [8] .

(1) انظر: الكافي، 4/ 276، المغني، 8/ 374، الشَّرح الكبير، 5/ 524.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 117/ ب.

(4) أرض العشر: هي التي أسلم أهلها عليها، وما أحياه المسلمون واختطوه، وما صولح أهله على أنها لهم بخراج يضرب عليهم، وما فتح عنوة وقسم، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من أرض السواد إقطاع تمليك.

انظر: المبدع، 2/ 351، الإنصاف، 3/ 116.

(5) هم بنو تغلب بن وائل، من بني ربيعة بن نزار، قبيلة عربية أصيلة، ذات شوكة ومنعة، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا، وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فأخذ عمر

منهم الجزية باسم الصدقة، وجعلها عليهم ضعف ما يأخذ من المسلمين من الصدقة.

انظر: المغني، 8/ 513، أحكام أهل الذمة، 1/ 75.

(6) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 65/ ب، المحرر، 2/ 185، الإنصاف، 3/ 114، الإقناع، 1/ 265.

(7) انظر: الكافي، 1/ 308، المغني، 2/ 729، كشاف القناع، 2/ 220.

(8) انظر: كشاف القناع، 2/ 220، مطالب أولي النَّهي، 2/ 73. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت