فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 735

كتاب المياه[1]

فَصْل

1 -إذا ألقي في الماء ترابٌ [2] ، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية.

ولو ألقي فيه غيره من الطاهرات، فتغيرت سلبه [3] .

والفرق: أن التراب يوافق الماء في طهارته وطهوريته، فلا منافاة بينهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بطهورٍ، فإذا خالطه سلبه ما يخالفه فيه، وهو الطهورية، ولهذا لو خالطته النجاسة سلبتهما لعدمهما [4] فيها [5] .

فَصل

2 -إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر.

ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية.

والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه.

بخلاف ما إذا ألقي فيه [6] .

(1) كان الأولى بالمصنف أن يعنون لهذا الكتاب بكتاب الطهارة، كما هو تعبير صاحب الأصل (السامري) ، ولاشتمال هذا الكتاب على فروق من جميع أبواب الطهارة.

(2) أي: طهور، فإن كان نجسًا سلب الماء طهوريته.

انظر: شرح منتهى الإرادات، 1/ 41.

(3) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 10، الكافي، 1/ 4 - 5، الاقناع، 1/ 5، منتهى الإرادت، 1/ 8.

(4) أي: لو خالطت النجاسة الماء سلبت منه الصفتين، وهما: الطهورية، والطهارة، لعدم هاتين الصفتين فيها.

(5) انظر الفرق في: المغني، 1/ 12 - 13، الشرح الكبير، 1/ 4، 6، المبدع، 1/ 36، 41.

(6) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت