فَصْل
1 -إذا ألقي في الماء ترابٌ [2] ، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية.
ولو ألقي فيه غيره من الطاهرات، فتغيرت سلبه [3] .
والفرق: أن التراب يوافق الماء في طهارته وطهوريته، فلا منافاة بينهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بطهورٍ، فإذا خالطه سلبه ما يخالفه فيه، وهو الطهورية، ولهذا لو خالطته النجاسة سلبتهما لعدمهما [4] فيها [5] .
فَصل
2 -إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر.
ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية.
والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه.
بخلاف ما إذا ألقي فيه [6] .
(1) كان الأولى بالمصنف أن يعنون لهذا الكتاب بكتاب الطهارة، كما هو تعبير صاحب الأصل (السامري) ، ولاشتمال هذا الكتاب على فروق من جميع أبواب الطهارة.
(2) أي: طهور، فإن كان نجسًا سلب الماء طهوريته.
انظر: شرح منتهى الإرادات، 1/ 41.
(3) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 10، الكافي، 1/ 4 - 5، الاقناع، 1/ 5، منتهى الإرادت، 1/ 8.
(4) أي: لو خالطت النجاسة الماء سلبت منه الصفتين، وهما: الطهورية، والطهارة، لعدم هاتين الصفتين فيها.
(5) انظر الفرق في: المغني، 1/ 12 - 13، الشرح الكبير، 1/ 4، 6، المبدع، 1/ 36، 41.
(6) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =