والفرق: ما تقدم [1] .
قلت:
فصل
ومس الأنثيين لا ينقض [2] .
والفرق: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مسَّ ذكره فليتوضأ"رواه الإمام أحمد [3] ، وغيره [4] .
ولأن مسه يدعو إلى خروج الخارج.
بخلاف الأنثيين، فإنهما لا نص فيهما، ولا هما في معنى ما نص عليه، لكون مسهما لا يدعو إلى خروج الخارج، فافترقا [5] .
(1) أي يتضح مما تقدم في الفصل السابق؛ لأن مسألتي هذا الفصل عكس مسألتي الفصل السابق.
(2) انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 45 - 46، الشرح الكبير، 1/ 86، 88، غاية المنتهى، 1/ 41، الروض المربع، 1/ 25.
(3) في مسنده، انظر: الفتح الرباني، 2/ 87.
(4) أبو داود في سننه، 1/ 46، والترمذي في سننه، 1/ 126، والنسائي في سننه، 1/ 100، وابن ماجة في سننه، 1/ 91، والدارقطني في سننه، 1/ 146، والبيهقي في السنن الكبرى، 1/ 128.
وقد صحح الحديث الإمام أحمد، كما في مسائله لأبي داود، ص، 309.
وصححه يحيى بن معين، والحازمي، والبيهقي، كما في التلخيص الحبير، 1/ 122.
وقال الترمذي بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح ... وقال محمد - البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة) .
وقال الدارقطني بعد إخراجه: (هذا حديث صحيح) .
وصححه في إرواء الغليل، 1/ 150.
(5) انظر: المغني، 1/ 183، الشرح الكبير، 1/ 88.