فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 735

ولا يجوز ذلك للأم [1] .

والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

فَصْل

339 -إذا وهب بشرط ثوابٍ معلومٍ صحَّ، وكان بيعًا[2].

وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به [3] .

ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح [4] .

والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.

بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة [5] .

فَصْل

340 -يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده [6] .

(1) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 471، الشرح الكبير، 3/ 447 - 448، الفروع، 4/ 651، الإقناع، 3/ 38.

(2) انظر: الهداية، 1/ 211، المقنع، 2/ 331، الفروع، 4/ 639، الروض المربع، 2/ 241.

(3) في قول في المذهب.

والصحيح في المذهب: أنه إن شرط ثوابًا مجهولًا لم تصح الهبة؛ لأنه عوض مجهول في معاوضةٍ فلم يصح، كالبيع.

ويكون حكمها حكم البيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقًا، وإن تلفت رد قيمتها.

انظر: الكافي، 2/ 468، الإنصاف، 7/ 117، الفروع، 4/ 639، الإقناع، 3/ 30.

(4) انظر: الهداية، 1/ 133، الكافي، 2/ 17، التنقيح المشبع، ص، 124، الروض المربع، 2/ 167.

(5) انظر: فروق السامري، ق، 82/ أ.

(6) انظر: المغني، 5/ 663، الشرح الكبير، 3/ 430، المبدع، 5/ 365، الإقناع، 3/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت