ولا يجوز ذلك للأم [1] .
والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.
فَصْل
وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به [3] .
ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح [4] .
والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.
بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة [5] .
فَصْل
340 -يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده [6] .
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 471، الشرح الكبير، 3/ 447 - 448، الفروع، 4/ 651، الإقناع، 3/ 38.
(2) انظر: الهداية، 1/ 211، المقنع، 2/ 331، الفروع، 4/ 639، الروض المربع، 2/ 241.
(3) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه إن شرط ثوابًا مجهولًا لم تصح الهبة؛ لأنه عوض مجهول في معاوضةٍ فلم يصح، كالبيع.
ويكون حكمها حكم البيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقًا، وإن تلفت رد قيمتها.
انظر: الكافي، 2/ 468، الإنصاف، 7/ 117، الفروع، 4/ 639، الإقناع، 3/ 30.
(4) انظر: الهداية، 1/ 133، الكافي، 2/ 17، التنقيح المشبع، ص، 124، الروض المربع، 2/ 167.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 82/ أ.
(6) انظر: المغني، 5/ 663، الشرح الكبير، 3/ 430، المبدع، 5/ 365، الإقناع، 3/ 32.