بخلاف المرضعات، فإن كل واحدةٍ منهن إنما تصير أمًا إذا أرضعت الرضاع المحرم، ولم يوجد ذلك هنا، فلم تصر كل واحدةٍ منهنَّ أمًا له [1] .
فَصْل
[67/ ب] ولو أرضعتهما إحدى/ الكبيرتين واحدةً بعد واحدة، ثمَّ أرضعتهما الكبيرة الأخرى على ذلك الترتيب، انفسخ نكاح الصغيرة المرضعة أولًا، ولم ينفسخ نكاح الثانية المرضعة أخيرًا.
والفرق: أنَّه في الأولى لما أرضعت الكبيرة الصغيرة، صارت الكبيرة أمًا لها، فانفسخ نكاحهما، لاجتماع الأم وبنتها في نكاحٍ واحدٍ.
بخلاف الثانية، فإن الكبيرة الأولة لما أرضعت الصغيرة الأولة، انفسخ نكاحهما لما ذكرنا، فلما أرضعت الصغيرة الأخرى، أرضعتها والكبيرة بائنٌ من زوجها، فلم تجتمع معها في النكاح، فلم ينفسخ نكاح الصغيرة الأخيرة، فلما أرضعتها الكبيرة الأخرى على ذلك الترتيب أرضعت الأولى فصارت أمها، وأمهات النساء محرمات، فلذلك انفسخ [نكاحها] [2] فلما أرضعت الصغيرة الأخرى، أرضعتها والكبيرة بائنٌ من زوجها، فلم يجتمع في النكاح أم وبنت، فلذلك لم ينفسخ نكاح المرضعة أخيرًا؛ لأنَّ أكثر ما فيها أنها ربيبةٌ لم يدخل بأمها، وتلك غير محرمةٍ، فظهر الفرق [3] .
(1) انظر: فروق السامري، ق، 100/ ب.
(2) من فروق السامري، ق، 101/ أ.
(3) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الجويني، ق، 262/ أ.