فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 735

فَصْل

567 -إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولدٍ لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه[1].

ولو وطئ أمةً ثم استبرأها بحيضةٍ، ثم أتت بولدٍ، ولم يعترف بوطئها بعد الاستبراء لستة أشهرٍ، لم يلحقه [2] .

والفرق: أن ولد الأمة لا يلحق السيد بمجرد الإمكان حتى ينضم إليه الوطء، وبالاستبراء زال، وبقي الإمكان، فلم يلحق به.

بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي في إلحاقه الإمكان [3] .

فَصْل

568 -إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به [4] .

ولو ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فتربصت غالب مدة الحمل، ثم اعتدت بالشهور، فعاد الحيض قبل أن تتزوج، لزمها العدة بالأقراء.

قلت: في قول. الصحيح خلافه [5] .

(1) انظر: مختصر الخرقي، ص 110، المغني، 7/ 478، الشرح الكبير، 5/ 42، حاشية المقنع، 3/ 271.

(2) بشرط أن يحلف على استبرائه لها. في الصحيح من المذهب.

انظر: الهداية، 2/ 58، الكافي، 3/ 300، المحرر، 2/ 102، الإنصاف، 9/ 265، الإقناع، 4/ 107.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.

(4) انظر الكافي، 3/ 307، الشرح الكبير، 5/ 53، المبدع، 8/ 123، الإقناع، 4/ 112.

(5) والصحيح في المذهب: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء؛ لأن العدة انقضت بالشهور، فلا تعيدها، كالصغيرة.

انظر: الكافي، 3/ 308، الشرح الكبير، 5/ 55، المحرر، 2/ 106، الفروع وتصحيحه، 5/ 543، الإقناع، 4/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت