فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 735

بخلاف الثانية، فإن العمل فيها مباح، كحمل الميتة لنبذها [1] .

فَصْل

320 -إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح.

ولغيرها يجوز [2] .

والفرق: أنه في الأولى مذلَّة للمسلم، كبيعه منه.

ولا مذلة في الثاني، كعقد بيعٍ منه [3] .

فَصْل

321 -إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئًا عيَّنه) [4] ، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.

[ولو قال صاحـ] ـب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.

والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكمًا، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض[من أجرتها.

بخلاف الثا]نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيًا [للدين، ولا موصلًا له إلى مستحقه] ، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دينٍ لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] [5] .

(1) انظر الفرق في: المغني، 5/ 551، الشرح الكبير، 3/ 314، كشاف القناع، 3/ 559، مطالب أولي النهى، 3/ 607.

(2) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 304، المحرر، 1/ 356، الفروع، 4/ 433، منتهى الإرادات، 1/ 482.

(3) انظر: المغني، 5/ 554، الشرح الكبير، 3/ 319، كشاف القناع، 3/ 560، مطالب أولي النهى، 3/ 615.

(4) ما بين القوسين تكرار في الأصل، فحذفت المتكرر.

(5) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، 76/ ب. بسبب تلف=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت