فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 735

له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا [1] .

فَصْل

352 -إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده[2].

ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ [3] .

والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.

بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا [4] .

(1) انظر: المبدع، 5/ 291.

(2) إن كان يأمن نفسه عليها، ويضم إليه أمين في تعريفها وحفظها.

انظر: الهداية، 1/ 204، المقنع، 2/ 301، الفروع، 4/ 570، الإقناع، 2/ 404.

(3) انظر: الهداية، 1/ 205، المقنع، 2/ 303، المحرر، 1/ 373، غاية المنتهى، 2/ 285.

(4) انظر: المغني، 5/ 756، الشرح الكبير، 3/ 497، المبدع، 5/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت