فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 735

فَصْلٌ

112 -إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا.

/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل [1] . [15/أ]

والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا [2] ، فافترقا.

قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.

وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد [3] .

= * ثالثًا: كفارة القتل:

بيَّن المصنف أنها تتعدد بتعدد المقتولين.

* رابعًا: كفارة اليمين:

إن كرر أيمانًا موجبها واحد تداخلت، ولزمه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها فكفارات.

انظر: الإنصاف، 11/ 4.

(1) في رواية في المذهب.

والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا جزاء واحد، سواء كان الجزاء مالًا، أو صومًا؛ لأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات، وقيم المتلفات.

انظر المسألتين في:

الكافي، 1/ 422، المحرر، 1/ 240، الفروع وتصحيحه، 3/ 409 - 411، الإقناع، 1/ 375.

(2) انظر: المغني، 3/ 523، الشرح الكبير، 2/ 199.

(3) وهو كما قال رحمه الله، وانظر:

الكافي، 4/ 223، الفروع، 6/ 96، الإنصاف، 10/ 223، الإقناع، 4/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت