ولو أبان إحداهما أو ماتت قبل الغد، طلقت الباقية [1] .
والفرق: أن الطلاق في الأولى مبهمٌ في ملكه، فوجب أن تخرج المطلقة بالقرعة.
بخلاف الثانية، فإن الطلاق مبهمٌ في ملكه وغير ملكه، فوجب أن يقع على التي في ملكه، فافترقا [2] .
فَصل
ولو كرر: أنت طالق ثلاث مراتٍ، لم تطلق [4] .
والفرق: أن المعلق على دخول الدار يقع جملةً واحدةً من غير ترتيب، فهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا [5] .
بخلاف المنجَّز، فإنه يقع مرتبًا، فتسبق الأولى، فتبين بها، فلا يلحقها ما بعدها [6] .
فَصل
474 -إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدةً.
(1) انظر المسألتين في: المغني، 7/ 252، الشرح الكبير، 4/ 512، الإنصاف، 9/ 141، 143، الإقناع، 4/ 60 - 61.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 17/ أ، (العباسية) .
(3) انظر: الهداية، 2/ 14، الكافي، 3/ 185، الإقناع، 4/ 20.
(4) إلا طلقة واحدة.
انظر: الهداية، 2/ 9، الكافي، 3/ 185، الإقناع، 4/ 19.
(5) انظر: المغني، 7/ 234، الشرح الكبير، 4/ 454، كشاف القناع، 5/ 269.
(6) انظر: المغني، 7/ 231، الشرح الكبير، 4/ 451، كشاف القناع، 5/ 268.