بخلاف النسب، فإن القرعة لا تدخله [1] ، بدليل ما لو وقع ثلاثةٌ على امرأة فجاءت بولدٍ، يُرى القافة، ولا يقرع بينهم. نص عليه في رواية ابن منصور [2] وغيره، وإذا لم يكن لها مدخل في النسب لم تستعمل فيه [3] .
فصل
ولو طلق واحدةً من نسائه ثلًاثا، ومات ولم يبين، أقرع بينهن، وورثن [إلا] [5] القارعة [6] .
والفرق: أن القرعة بينهما في الإرث تقتضي ثبوت النسب بالقرعة ضمنًا، وقد قررنا: أنه لا مدخل لها هنا.
بخلاف الزوجات، فإن المطلقة تخرج بالقرعة، ويرث غير المطلقة [7] .
فصل
271 -إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمالٍ وأطلق، صح إقراره في قدر ما أُذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل [8] .
(1) في الصحيح من المذهب، كما تقدم بيانه.
(2) قاله ابن القيم في الطرق الحكمية، ص، 213، وابن رجب في القواعد، ص، 358.
(3) انظر: المستوعب، 3/ ق، 155/ أ، المبدع، 10/ 311، كشاف القناع، 6/ 461.
(4) ويعزل من التركة سهم المحكوم بعتقه، ويكون في بيت المال؛ لأن أحد الولدين يستحقه، ولا يعرف أيهما، ولا يستحقه بقية الورثة، فيكون في بيت المال.
انظر: المستوعب، 3/ ق، 155/ أ، المبدع، 10/ 311، كشاف القناع، 6/ 461.
(5) زيادة يقتضيها السياق.
(6) انظر: الكافي، 3/ 222، المغني، 7/ 252، الإنصاف، 9/ 142، الإقناع، 4/ 62.
(7) انظر: فروق السامري، ق، 65/ أ.
(8) انظر: الهداية، 1/ 166، المقنع، 2/ 147، القواعد والفوائد الأصولية، ص، 232، الإقناع، 2/ 229 - 230.