فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 735

والفرق: أن علة التيمم في الأولى عدم الماء، ولا يتحقق حتى يستعمل.

بخلاف التيمم للجرح، فإنه لخوف الضرر، وهو موجود قبل الاستعمال وبعده [1] .

فصل

34 -إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية[2].

ولو كان الممسوح جبيرة، مسح عليها من غير تيمم [3] .

(1) انظر: المغني، 1/ 259 - 260، الشرح الكبير، 1/ 119.

(2) الحكم في هذه المسألة يحتاج إلى شيء من التفصيل؛ لأن لهذه المسألة عدة حالات، وإيضاح ذلك على النحو التالي:

أولًا: أن يكون الجرح نجسًا، فإنه لا خلاف في المذهب: أنه يتيمم عنه، ولا يمسح عليه.

ثانيًا: أن يكون الجرح طاهرًا، ولا يمكن مسحه بالماء للتضرر به، فإنه يتيمم عنه فقط. في الصحيح من المذهب.

ثالثًا: أن يكون الجرح طاهرًا، ويمكن مسحه بالماء، ففي حكم هذه الحالة ثلاث روايات في المذهب:

1 -أن يتيمم عن الجرح فقط.

2 -أن يتيمم عن الجرح مع مسحه بالماء، وهي التي ذكرها المصنف هنا.

3 -أن يمسح الجرح بالماء فقط، وهي الصحيح في المذهب.

وقد أوضح في الشرح الكبير وجه هذه الرواية بقوله:(نص أحمد في رواية صالح في المجروح إذا خاف مسح موضع الجرح، وغسل ما حوله لقوله عليه السلام:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه، وهو بعض

الغسل، فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود، وقدر على الإيماء) .

انظر: المغني، 1/ 280، الشرح الكبير، 1/ 118، الإنصاف، 1/ 271، كشاف القناع، 1/ 165 - 166.

(3) انظر: الهداية، 1/ 15، الكافي، 1/ 40، المحرر، 1/ 13، التنقيح المشبع، ص، 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت