[فصل]
[33/ أ] 272 - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز [1] .
ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز [2] .
والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.
بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة [3] .
فصل
273 -يلزم المستعير مؤنة رد العارية [4] .
ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة [5] .
والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته [6] ، كالغاصب.
(1) انظر: الكافي، 2/ 384، الشرح الكبير، 3/ 177، المبدع، 5/ 138، الإقناع، 2/ 333.
(2) انظر: الهداية، 1/ 180، المقنع، 2/ 205، المحرر، 1/ 356، منتهى الإرادات، 1/ 483.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 65/ ب.
(4) انظر: الهداية، 1/ 191، المقنع، 2/ 230، المحرر، 1/ 360، الإقناع، 2/ 336.
(5) انظر: المغني، 5/ 535، وقال: (لا نعلم في هذا خلافًا) . المحرر، 1/ 360، الفروع، 4/ 454، الإقناع، 2/ 320.
(6) استدل فقهاء المذهب لهذا الحكم من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم:"العارية مؤداة".
رواه الأمام أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، 15/ 130، وأبو داود في سننه 297/ 3، والترمذي في سننه، 3/ 565، وقال: حسن غريب، وابن ماجة في سننه 2/ 54 =