فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 735

باب الغصب

[فصل]

280 -إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه[1].

ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها [2] .

والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف [3] .

بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال [4] .

فصل

281 -إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب.

ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها [5] .

(1) انظر: الهداية، 1/ 193، المقنع، 2/ 241، المحرر، 1/ 361، الإقناع، 2/ 346.

(2) في قول في المذهب، قال به القاضي، وغيره.

والصحيح في المذهب: أنه مخير بين أخذ مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها، ويأخذها، وأرش نقصها.

ووجهه: أن المثل لا يجب لوجود عين المال، ولا يجب أرش العيب لعدم استقراره؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه، وحيث كان كذلك بقيت الخيرة إليه: بين أخذ البدل، لما في التأخير من الضرر، وبين الصبر حتى يستقر الفساد.

انظر: الهداية، 1/ 192، المقنع، 2/ 239، الفروع وتصحيحه، 4/ 503 - 504، المبدع، 5/ 167، الإقناع، 2/ 345، منتهى الإرادات، 1/ 513.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 67/ ب.

(4) انظر: الكافي، 2/ 389، الإنصاف، 6/ 158.

(5) انظر المسألتين في: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت