فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 735

وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا [1] .

فَصل

714 -إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث.

ولو كان بالعكس، حنث [2] .

والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.

[81/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق [3] .

فَصل

715 -إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث [4] .

ولو حلف ليأكلن، حنث [5] .

والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث [6] .

(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 152/ ب. (العباسية) .

(2) إن تصدق عليه صدقة تطوع، فأمَّا إن أعطاه صدقة واجبة كزكاة ونذر، فإنَّه لا يحنث قولًا واحدًا في المذهب.

وانظر المسألتين في: المقنع، 3/ 577، المحرر، 2/ 77، الإنصاف، 11/ 66، الإقناع، 4/ 345.

(3) انظر: الكافي، 4/ 399 - 400، الشَّرح الكبير، 6/ 106 - 107، المبدع، 9/ 293 - 294، كشاف القناع، 6/ 253.

وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 293/ ب.

(4) انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 35، المقنع، 3/ 216، الإقناع، 4/ 60.

(5) انظر المغني، 8/ 817، الشَّرح الكبير، 4/ 511، المبدع، 7/ 382، الإقناع، 4/ 60.

(6) انظر: المغني، 8/ 817، الشَّرح الكبير، 4/ 511، كشاف القناع، 5/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت