فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 735

فَصْل

303 -إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط[1].

ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط [2] .

والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت [3] .

بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا [4] .

فَصْل

304 -إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح.

ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.

قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح [5] . [36/ب]

فَصْل

305 -دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر [6] .

= المغني، 5/ 366، الشرح الكبير، 3/ 250، المبدع، 5/ 214، مطالب أولي النهى، 4/ 122.

(1) انظر: الهداية، 1/ 199، المقنع، 2/ 262، الفروع، 4/ 541، الإقناع، 2/ 368.

(2) انظر: الهداية، 1/ 142، الكافي، 2/ 84، الشرح الكبير، 2/ 379، وقال (لا نعلم خلاف ذلك) ، الروض المربع، 2/ 175.

(3) انظر: المغني، 5/ 380، الشرح الكبير، 3/ 244، المبدع، 5/ 212، كشاف القناع، 4/ 145.

(4) انظر: الكافي، 2/ 84، الشرح الكبير، 2/ 379، المبدع، 4/ 88، شرح منتهى الإرادات، 2/ 176.

(5) حيث تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (212) .

(6) انظر: المستوعب، 2/ ق، 328/ ب، المبدع، 5/ 216، الإنصاف، 6/ 281، الإقناع، 2/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت