فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 735

فَصل

802 -الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد[1].

وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته [2] .

[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح [3] .

بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج [4] .

فَصل

803 -إذا أدى [5] حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد [6] .

ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين [7] .

والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك [8] .

(1) انظر: الهداية، 1/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.

(2) انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، الإنصاف، 7/ 452، الإقناع، 3/ 145.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية) .

وعُلِّل أَيضًا: بأنه عقد لازم لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته، كالبيع والإجارة.

انظر: المغني، 9/ 433، الشرح الكبير، 6/ 441.

(4) انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، المبدع، 6/ 341.

(5) في الأصل (ادعى) والتصويب من: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية) .

(6) انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية) .

(7) وهي الصحيح في المذهب؛ إن كان ناويًا للرجوع.

انظر: الكافي، 2/ 231، القواعد لابن رجب، ص، 137، الإنصاف، 5/ 204، الإقناع، 2/ 181.

(8) انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت