فَصل
وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته [2] .
[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح [3] .
بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج [4] .
فَصل
803 -إذا أدى [5] حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد [6] .
ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين [7] .
والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك [8] .
(1) انظر: الهداية، 1/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(2) انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، الإنصاف، 7/ 452، الإقناع، 3/ 145.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية) .
وعُلِّل أَيضًا: بأنه عقد لازم لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته، كالبيع والإجارة.
انظر: المغني، 9/ 433، الشرح الكبير، 6/ 441.
(4) انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، المبدع، 6/ 341.
(5) في الأصل (ادعى) والتصويب من: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية) .
(6) انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية) .
(7) وهي الصحيح في المذهب؛ إن كان ناويًا للرجوع.
انظر: الكافي، 2/ 231، القواعد لابن رجب، ص، 137، الإنصاف، 5/ 204، الإقناع، 2/ 181.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية) .