فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 735

ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.

بخلاف الوصية بجزءٍ معلومٍ، فإن نفسه لا تدخل فيه [1] .

فَصل

389 -إذا أوصى لعبده بدابةٍ، أو ثوبٍ لم يصح[2].

ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح [3] .

والفرق: ما تقدَّم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزءٍ معلومٍ.

وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكًا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دَينٌ [4] .

فَصل

390 -إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت [5] .

ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر [6] . نص عليه.

والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذٍ [7] .

(1) انظر: المغني، 6/ 109، الشرح الكبير، 3/ 539، القواعد لابن رجب، ص، 391، مطالب أولي النهي، 4/ 469 - 470.

(2) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

(3) انظر: الهداية، 1/ 220، الكافي، 2/ 480، المحرر، 1/ 383، الإقناع، 3/ 56.

(4) انظر: المغني، 6/ 110، الشرح الكبير، 3/ 537، المبدع، 6/ 33، مطالب أولي النهي، 4/ 467.

(5) انظر: الكافي، 2/ 477، الشرح الكبير، 3/ 456، المبدع، 5/ 393، كشاف القناع، 4/ 328.

(6) انظر: الفروع، 6/ 399، المبدع، 9/ 331، الإنصاف، 11/ 128، الإقناع، 4/ 359.

(7) انظر: الكافي، 2/ 477، الشرح الكبير، 3/ 456، المبدع، 5/ 393، كشاف القناع، 4/ 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت