فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 735

[كتاب الجنايات][1]

فَصْل

595 -إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئٌ، لم يجب القصاص على العامد.

ولو اشترك فيه أجنبيٌ وأبو المقتول عمدًا، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما [2] .

والفرق: أنَّه في الأولى لم يتمحض القتل عمدًا، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ [3] .

بخلاف الثانية، فإن القتل عمدٌ محضٌ من كلٍ منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك [4] .

فَصْل

596 -لا يقتل والدٌ بولده. رواية واحدة [5] .

(1) محل العنوان بياض في الأصل، وإثباثه من: فروق السامري، ق، 104/ ب.

(2) انظر المسألتين في: الروايتين والوجهين، 2/ 261 - 262، الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 344، الفروع، 5/ 634، منتهى الإرادات، 2/ 399.

(3) وهو شبه العمد، ويسمى أيضًا: خطأ العمد.

ووجه التسمية بهذا: اجتماع العمد والخطأ فيه، فإنَّه تعمد الفعل، وأخطأ في القتل.

انظر: الشرح الكبير، 5/ 156، غاية المنتهى، 3/ 246.

(4) انظر الفرق في: شرح الخرقي للقاضي، 2/ ق، 92/ أ، المغني، 7/ 776، الشرح الكبير، 5/ 163، كشاف القناع، 5/ 520.

(5) بل فيه رواية أخرى: أنَّه يقتل به، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف.

انظر: الهداية، 2/ 75، المقنع، 3/ 349، الفروع، 5/ 643 - 644، الإنصاف، 9/ 473، منتهى الإرادات، 2/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت