فَصْل
595 -إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئٌ، لم يجب القصاص على العامد.
ولو اشترك فيه أجنبيٌ وأبو المقتول عمدًا، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما [2] .
والفرق: أنَّه في الأولى لم يتمحض القتل عمدًا، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ [3] .
بخلاف الثانية، فإن القتل عمدٌ محضٌ من كلٍ منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك [4] .
فَصْل
596 -لا يقتل والدٌ بولده. رواية واحدة [5] .
(1) محل العنوان بياض في الأصل، وإثباثه من: فروق السامري، ق، 104/ ب.
(2) انظر المسألتين في: الروايتين والوجهين، 2/ 261 - 262، الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 344، الفروع، 5/ 634، منتهى الإرادات، 2/ 399.
(3) وهو شبه العمد، ويسمى أيضًا: خطأ العمد.
ووجه التسمية بهذا: اجتماع العمد والخطأ فيه، فإنَّه تعمد الفعل، وأخطأ في القتل.
انظر: الشرح الكبير، 5/ 156، غاية المنتهى، 3/ 246.
(4) انظر الفرق في: شرح الخرقي للقاضي، 2/ ق، 92/ أ، المغني، 7/ 776، الشرح الكبير، 5/ 163، كشاف القناع، 5/ 520.
(5) بل فيه رواية أخرى: أنَّه يقتل به، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف.
انظر: الهداية، 2/ 75، المقنع، 3/ 349، الفروع، 5/ 643 - 644، الإنصاف، 9/ 473، منتهى الإرادات، 2/ 403.