فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 735

بخلاف العبد، فإنه لا يملك، فهو كالأجنبي [1] .

فصل

412 -يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه[2].

ولا يحرم على ابنه الحر تزوج أمة أبيه [3] .

والفرق: ما سبق [4] من أن للأب في مال ابنه شبهة ملك.

وليس للابن في مال أبيه تلك الشبهة [5] .

فصل

413 -إذا تزوَّج رجلٌ امرأةً، وابنه بنتها، فزفت زوجة كلٍّ منهما إلى الآخر جهلًا وخطأ، وعُلِمَ الوافى منهما أولًا، انفسخ بوطء الأول [6] نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولًا لزوجته أولًا نصف ما سمَّى لها.

ولا يلزم الوائى أخيرًا شيء [7] مما سمَّى لزوجته.

بيان ذلك، وبه يحصل الفرق: أن الأولى إذا وطئت وكان واطؤها الأب، فإنها تفسير منكوحة أبي زوجها، وإن كان الابن فإنها تصير حليلة ابن زوجها، وكل [8] منهما حرام عليه على التأبيد، فلذلك انفسخ النكاحان،

(1) انظر: المغني، 6/ 610، الشرح الكبير، 4/ 233، كشاف القناع، 5/ 88، مطالب أولي النهي، 5/ 116.

(2) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

(3) انظر: الهداية، 1/ 254، الكافي، 3/ 50، الفروع، 5/ 210، الإقناع، 3/ 189.

(4) في الفصل (337) .

(5) انظر: المغني، 6/ 611، الشرح الكبير، 4/ 234، كشاف القناع، 5/ 88.

(6) في الأصل (الأولى) ولعل الصواب ما أثبته كما في المغني، 6/ 589.

(7) في الأصل (شيئًا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه فاعل.

(8) في الأصل (كلا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه مبتدأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت