بخلاف العبد، فإنه لا يملك، فهو كالأجنبي [1] .
فصل
ولا يحرم على ابنه الحر تزوج أمة أبيه [3] .
والفرق: ما سبق [4] من أن للأب في مال ابنه شبهة ملك.
وليس للابن في مال أبيه تلك الشبهة [5] .
فصل
413 -إذا تزوَّج رجلٌ امرأةً، وابنه بنتها، فزفت زوجة كلٍّ منهما إلى الآخر جهلًا وخطأ، وعُلِمَ الوافى منهما أولًا، انفسخ بوطء الأول [6] نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولًا لزوجته أولًا نصف ما سمَّى لها.
ولا يلزم الوائى أخيرًا شيء [7] مما سمَّى لزوجته.
بيان ذلك، وبه يحصل الفرق: أن الأولى إذا وطئت وكان واطؤها الأب، فإنها تفسير منكوحة أبي زوجها، وإن كان الابن فإنها تصير حليلة ابن زوجها، وكل [8] منهما حرام عليه على التأبيد، فلذلك انفسخ النكاحان،
(1) انظر: المغني، 6/ 610، الشرح الكبير، 4/ 233، كشاف القناع، 5/ 88، مطالب أولي النهي، 5/ 116.
(2) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(3) انظر: الهداية، 1/ 254، الكافي، 3/ 50، الفروع، 5/ 210، الإقناع، 3/ 189.
(4) في الفصل (337) .
(5) انظر: المغني، 6/ 611، الشرح الكبير، 4/ 234، كشاف القناع، 5/ 88.
(6) في الأصل (الأولى) ولعل الصواب ما أثبته كما في المغني، 6/ 589.
(7) في الأصل (شيئًا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه فاعل.
(8) في الأصل (كلا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه مبتدأ.