بخلاف الواسعة، فإنَّه لم يمنع الاجتياز [1] .
وأما إذا حفر بئرًا في السابلة فإن الغالب حصول الأذى بها، ضيقًا كان أو واسعًا، فافترقا [2] .
قلت:
فَصْل
ولو تدافع أو تزاحم عند الحفرة جماعةٌ، فسقط فيها منهم أربعةٌ متجاذبين، فعلى قبائل الذين حضروا وتزاحموا للأول ربع ديته، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع دية كاملة [3] .
والفرق: أن الأول [4] في الأولى [5] سقط بفعل نفسه، لا بفعل غيره، فكان دمه هدرًا كموته حتف أنفه، وعليه دية الثاني لأنه جذبه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لذلك [6] . وهذا هو القياس.
= انظر: الكافي، 4/ 61 - 62، الشرح الكبير، 3/ 223، الإنصاف، 6/ 225 - 226، كشاف القناع، 4/ 122.
(1) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 350، المغني، 8/ 340، الشرح الكبير، 5/ 221.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 111/ ب.
(3) انظر المسألتين كما ذكرهما المصنف في: المحرر، 2/ 137.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في الثانية كالحكم في الأولى، دون تفريق بينهما.
انظر: الفروع، 6/ 10، الإنصاف، 10/ 46 - 47، الإقناع، 4/ 204، منتهى الإرادات، 2/ 426.
(4) في الأصل (الأولى) .
(5) في الأوصل (الأول) .
(6) انظر: الكافي، 4/ 69، المبدع، 8/ 337، كشاف القناع، 6/ 14.