فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 735

بخلاف الواسعة، فإنَّه لم يمنع الاجتياز [1] .

وأما إذا حفر بئرًا في السابلة فإن الغالب حصول الأذى بها، ضيقًا كان أو واسعًا، فافترقا [2] .

قلت:

فَصْل

633 -إذا سقط رجلٌ في حفرةٍ فجذب ثانيًا، وجذب الثاني ثالثًا، وجذب الثالث رابعًا، فلما صاروا فيها قتلهم أسدٌ أو أفعى، فدم الأول هدرٌ وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وَعلى الثالث دية الرابع.

ولو تدافع أو تزاحم عند الحفرة جماعةٌ، فسقط فيها منهم أربعةٌ متجاذبين، فعلى قبائل الذين حضروا وتزاحموا للأول ربع ديته، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع دية كاملة [3] .

والفرق: أن الأول [4] في الأولى [5] سقط بفعل نفسه، لا بفعل غيره، فكان دمه هدرًا كموته حتف أنفه، وعليه دية الثاني لأنه جذبه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لذلك [6] . وهذا هو القياس.

= انظر: الكافي، 4/ 61 - 62، الشرح الكبير، 3/ 223، الإنصاف، 6/ 225 - 226، كشاف القناع، 4/ 122.

(1) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 350، المغني، 8/ 340، الشرح الكبير، 5/ 221.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 111/ ب.

(3) انظر المسألتين كما ذكرهما المصنف في: المحرر، 2/ 137.

والصحيح في المذهب: أن الحكم في الثانية كالحكم في الأولى، دون تفريق بينهما.

انظر: الفروع، 6/ 10، الإنصاف، 10/ 46 - 47، الإقناع، 4/ 204، منتهى الإرادات، 2/ 426.

(4) في الأصل (الأولى) .

(5) في الأوصل (الأول) .

(6) انظر: الكافي، 4/ 69، المبدع، 8/ 337، كشاف القناع، 6/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت