بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر [1] .
فَصل
ولا يلزمه نفقتها [3] .
والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة [4] .
بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة [5] .
فَصل
446 -إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك [6] .
ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح [7] .
والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، 6/ 703 - 704، الشرح الكبير، 4/ 308.
(2) انظر: المغني، 6/ 736، الإنصاف، 8/ 310، الإقناع، 3/ 226.
(3) انظر: مختصر الخرقي، ص 100، الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142.
(4) انظر: المغني، 6/ 736.
(5) انظر: المغني، 6/ 735، الشرح الكبير، 5/ 122، حاشية المقنع، 3/ 313.
(6) انظر المغني، 6/ 690، الشرح الكبير، 4/ 294، المبدع، 7/ 133، الإقناع، 3/ 209.
(7) انطر: المغني، 4/ 228، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا) ، المقنع، 2/ 8، الإقناع، 2/ 62.