فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 735

[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة] [1] فتعينت [2] .

فَصل

729 -إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حقٍ على إنسانٍ، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ.

وإن كان غائبًا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.

والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررًا به.

بخلاف ما إذا كان حاضرًا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا [3] .

فَصل

730 -إذا ادعى إنسانٌ أن الحاكم حكم له/ بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما [4] .

[82/ ب]

(1) من فروق السامري، ق، 155/ أ. (العباسية) . يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.

(2) انظر: المغني، 9/ 225، الشرح الكبير، 6/ 186.

(3) لم أجد مسألتي هذا الفصل، كما أن هذا الفصل ليس في فروق السامري.

(4) في قول في المذهب. قال به ابن عقيل.

والصحيح في المذهب: أنه يحكم بشهادتهما ما لم يتيقن صواب نفسه، كما يحكم بشهادتهما في المسألة الثانية.

انظر: الهداية، 2/ 130، المستوعب، 3/ ق، 112/ ب، المحرر، 2/ 211، الشرح الكبير، 6/ 204، الإنصاف، 11/ 306، الإقناع، 4/ 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت