فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 735

فصل

659 -يجوز [لآحاد] [1] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.

ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.

بخلاف السلاح [2] .

فَصل

660 -لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه.

بخلاف الزكاة.

والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.

بخلاف الزكاة، فافترقا [3] .

فَصل

661 -إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها.

ولو هلكت [4] لم يستحق شيئًا.

والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.

(1) من فروق السامري، ق، 116/ ب.

(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 287 - 288، الشَّرح الكبير، 5/ 549، المبدع، 3/ 352 - 353، كشاف القناع، 3/ 75 - 76.

(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 60/ ب، المغني، 2/ 669، الشَّرح الكبير، 1/ 721، المبدع،

(4) في الأصل (أسلمت) والتصويب من فروق السامري، ق، 116/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت