فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 735

فصل

14 -إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة[1].

ولا يجوز ذلك في التيمم [2] .

والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.

والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل [3] .

فصل

15 -يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف [4] ، والجرموق [5] والعمامة.

ولا يجوز في الكبرى [6] .

والفرق: قول صفوان [7] (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن [8] نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه

(1) انظر: المغني، 1/ 142، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، 1/ 53.

(2) انظر: الهداية، 1/ 19، المقنع، 1/ 69، الفروع، 1/ 227.

(3) انظر: المغني، 1/ 252، الشرح الكبير، 1/ 129.

(4) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته.

انظر: المصباح المنير، 1/ 176، المعجم الوسيط، 1/ 247.

(5) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف.

انظر: المطلع، ص 21، المعجم الوسيط، 1/ 119.

(6) انظر المسألتين في:

الهداية، 1/ 16، الكافي، 1/ 35، الإقناع، 1/ 36، منتهى الإرادات، 1/ 22.

(7) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة.

انظر: أسد الغابة، 3/ 24، الإصابة، 3/ 248.

(8) قال في معالم السنن، 1/ 120: (كلمة"لكن"موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت