فصل
ولا يجوز ذلك في التيمم [2] .
والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.
والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل [3] .
فصل
15 -يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف [4] ، والجرموق [5] والعمامة.
ولا يجوز في الكبرى [6] .
والفرق: قول صفوان [7] (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن [8] نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه
(1) انظر: المغني، 1/ 142، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، 1/ 53.
(2) انظر: الهداية، 1/ 19، المقنع، 1/ 69، الفروع، 1/ 227.
(3) انظر: المغني، 1/ 252، الشرح الكبير، 1/ 129.
(4) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته.
انظر: المصباح المنير، 1/ 176، المعجم الوسيط، 1/ 247.
(5) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف.
انظر: المطلع، ص 21، المعجم الوسيط، 1/ 119.
(6) انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 16، الكافي، 1/ 35، الإقناع، 1/ 36، منتهى الإرادات، 1/ 22.
(7) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة.
انظر: أسد الغابة، 3/ 24، الإصابة، 3/ 248.
(8) قال في معالم السنن، 1/ 120: (كلمة"لكن"موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...) .