فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 735

فَصْل

591 -يلزمه نفقة زوجته الهرمة [1] التي لا يمكن التمتع بها.

ولو كانت طفلةً لم يمكنه التمتع بها لم يلزمه [2] .

والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد: أن الطفلة لم يخلق فيها الاستمتاع بعد، فلم يجب ما في مقابلته وهو النفقة.

بخلاف الكبيرة، فإن الاستمتاع خلق فيها، لكن منع منه مانع، كالحيض [3] .

فَصْل

592 -إذا كانت الزوجة صغيرةً لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها.

ولو كان الزوج صغيرًا لا يطأ مثلُه، والزوجة يوطأ مثلها، فلها النفقة [4] .

والفرق: أن الصغيرة لم يخلق فيها الاستمتاع، والنفقة في مقابلته، فلا تجب.

بخلاف الزوج إذا كان صغيرًا وهي كبيرةٌ، فإنَّه قد وجد منها التسليم [69/ أ] الذي يمكن الانتفاع به، وإنما/ تعذر الاستيفاء من جهة الزوج، فهو كما لو سلمت نفسها وهو كبيرٌ مجبوبٌ، فإنها تستحق النفقة لوجود التسليم المنتفع به، كذا هنا [5] .

(1) عبَّر السامري، وغيره من فقهاء المذهب بـ (المريضة) بدلًا من الهرمة.

انظر: فروق السامري، ق، 103/ ب، الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: المغني، 7/ 601، الشرح الكبير، 5/ 122، كشاف القناع، 5/ 470 - 471.

(4) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142، الروض المربع، 2/ 324.

(5) انظر: شرح الخرقي للقاضي، 2/ ق، 83/ أ، المغني، 7/ 603، الشرح الكبير، 5/ 122، المبدع، 8/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت