ملك للسيد فيها، فلم يقوم عليه، كما لو كان معسرًا [1] .
فصل
ولو وصَّى بتفرقة ثلثه في المساكين، والوصيُّ منهم، لم يجز له أخذ شيءٍ لعمله، ولا مسكنته [3] .
والفرق: أن الوصيَّ في تفرقة المال مأذونٌ له في الإخراج لا في الأخذ، فلذلك لم يجز له الأخذ [4] .
بخلاف الوصي على اليتيم، فإنه عاملٌ في ماله، فجاز له الأخذ، كالعامل على الصدقات [5] .
(1) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(2) انظر: الهداية، 1/ 218، الكافي، 2/ 189، المحرر، 1/ 347، الإقناع، 2/ 228.
(3) انظر: المقنع، 2/ 398، المحرر، 1/ 393، الإقناع، 3/ 80، منتهى الإرادات، 2/ 67.
(4) انظر: الشرح الكبير، 3/ 593، المبدع، 6/ 109، كشاف القناع، 4/ 400.
(5) انظر: الشرح الكبير، 2/ 571، المبدع، 4/ 345، كشاف القناع، 3/ 455.