فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 735

بخلاف الأولى، فإن نكاح الحر بأمةٍ لا يصح إلا مع عدم الطول وخوف العنت، والثاني لا يتصور من الصبي، فلم تصر من حلائل أبنائه [1] .

فَصْل

573 -إذا أرضعت زوجة رجلٍ زوجةً له أخرى صغيرةً، لزمها نصف مهرها المسمى[2].

ولو أرضعت جاريةً له صغيرةً، لم يلزمها شيءٌ [3] .

والفرق: أنها في الأولى ألجأته إلى غرامة نصف المهر، وقد كان يحرص أن لا يلزمه، بأن تحدث الفرقة من الصغيرة، فغرمته [4] ، كالشهود بالطلاق قبل الدخول إذا رجعوا، فإن الزوج يرجع بنصف المهر عليهم، كذا هنا [5] .

بخلاف الأمة إذا أرضعتها زوجته، فإنَّه لا يلزمها بذلك غرمٌ، غايته: أنها تصير محرمةً عليه برضاع، وذلك لا ينقص ماليتها [6] .

فَصْل

574 -إذا كان له خمس أمهات أولادٍ لهنَّ لبنٌ منه، فأرضعن به طفلًا كل واحدةٍ رضعةً، لم يصر ولدًا لواحدةٍ منهن، وصار السيد أباه. ذكره ابن حامد [7] .

والفرق: أن اللبن من السيد، وقد رضع منه الطفل رضاعًا محرمًا، فصار ابنه، كما لو كانت الخمسة من واحدةٍ، إذ لا فرق.

(1) انظر: المغني، 7/ 547، الشرح الكبير، 5/ 105.

(2) انظر: المقنع، 3/ 302، المحرر، 2/ 113، الفروع، 5/ 574، الإقناع، 4/ 128.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 100/ أ.

(4) أي: غرمت نصف المهر المسمى للزوج.

(5) انظر: المغني، 7/ 550 - 551، الشرح الكبير، 5/ 101.

(6) انظر: فروق السامري، ق، 100/ ب.

(7) انظر: الهداية، 2/ 67، المغني، 7/ 546، الشرح الكبير، 5/ 103، الإقناع، 4/ 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت