فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 735

فَصل

762 -إذا جرح رجل رجلًا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدًا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت.

والفرق: أن بعد الاندمال لا يتهمون في ذلك؛ لأنهم يثبتون بها [1] حقًا، لا لأنفسهم.

بخلاف ما قبل الاندمال، فإنهم متهمون؛ لأنه ربما سرى فأهلكه، فتكون الشهادة جرَّت إليهم نفعًا، فلم تقبل [2] .

فلو شهدا قبل الاندمال ثم أعاداها بعده، فهل تقبل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تقبل [3] ؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد ذلك.

والثاني: تقبل؛ لأن المعنى الذي ردت لأجله زال فقبلت.

فصل

763 -إذا شهدا لموروثهما [4] بدين وهو مريض، قبلت. في أحد الوجهين [5] بخلاف المسألة المتقدمة [6] .

والفرق: أن في الجرح ربما سرى فأهلكه، فورثا، فكأنهما شهدا لأنفسهما.

(1) في الأصل (لهم) والتصويب من: فروق السامري، ق، 164/ أ. (العباسية) .

(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 529، الشرح الكبير، 6/ 285، المحرر مع النكت والفوائد السنية، 2/ 295.

(3) وهو الصحيح في المذهب.

انظر: الكافي، 4/ 531، المحرر، 2/ 309، تصحيح الفروع، 6/ 856، منتهى الإرادات، 2/ 667.

(4) في الأصل (لموروثه) ولعل الصواب ما أثبته.

(5) وهو الصحيح في المذهب.

انظر: الشرح الكبير، 6/ 285، الإنصاف، 12/ 72، الإقناع، 4/ 442، منتهى الإرادات، 2/ 666.

(6) في الفصل السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت