فَصل
والفرق: أن بعد الاندمال لا يتهمون في ذلك؛ لأنهم يثبتون بها [1] حقًا، لا لأنفسهم.
بخلاف ما قبل الاندمال، فإنهم متهمون؛ لأنه ربما سرى فأهلكه، فتكون الشهادة جرَّت إليهم نفعًا، فلم تقبل [2] .
فلو شهدا قبل الاندمال ثم أعاداها بعده، فهل تقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تقبل [3] ؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد ذلك.
والثاني: تقبل؛ لأن المعنى الذي ردت لأجله زال فقبلت.
فصل
763 -إذا شهدا لموروثهما [4] بدين وهو مريض، قبلت. في أحد الوجهين [5] بخلاف المسألة المتقدمة [6] .
والفرق: أن في الجرح ربما سرى فأهلكه، فورثا، فكأنهما شهدا لأنفسهما.
(1) في الأصل (لهم) والتصويب من: فروق السامري، ق، 164/ أ. (العباسية) .
(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 529، الشرح الكبير، 6/ 285، المحرر مع النكت والفوائد السنية، 2/ 295.
(3) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، 4/ 531، المحرر، 2/ 309، تصحيح الفروع، 6/ 856، منتهى الإرادات، 2/ 667.
(4) في الأصل (لموروثه) ولعل الصواب ما أثبته.
(5) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير، 6/ 285، الإنصاف، 12/ 72، الإقناع، 4/ 442، منتهى الإرادات، 2/ 666.
(6) في الفصل السابق.