فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 735

ولو كان فيها ركازٌ لم يملكه بملكها [1] .

والفرق: أن المعدن من جملة أجزاء الأرض، فملكه [2] كسائر أجزائها.

بخلاف الركاز، فإنه مودعٌ فيها، فلم يملكه بملكها، كما لو اشترى دارًا فيها قماشٌ، فإنه لا يملكه، كذا ههنا [3] .

فَصْل

356 -/ إذا أحيا المسلم مواتًا من دار الحرب ملكه. [42/أ]

ولو أحياه من أرضٍ صولح أهلها: أنها لكم ولنا الخراج عليها، لم يملكه [4] .

والفرق: أن الصلح أوجب أن تكون البلاد لهم، فيجب الوفاء بذلك، ولا يتعرض لشيءٍ منها، كسائر أمولهم.

بخلاف موات دار الحرب، فإنه على أصل الإباحة، فملك كأموالهم [5] .

= ظاهرًا أم باطنًا، فإن كان من المعادن الجارية فإنه لا يملكه في الصحيح من المذهب، لكنه يكون أحق به من غيره بغير عوض.

انظر: الكافي، 2/ 437 - 438، المحرر، 1/ 368، الإنصاف، 6/ 363 - 364، الإقناع، 2/ 387.

(1) وإنما يملكه من وجده، سواء أكان هو أم غيره إلا أن يدعي المالك المنتقل عنه الملك: أنه له، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن يده كانت عليه، لكونها على ملكه وإن لم يدَّعه فهو لواجده. في الصحيح من المذهب.

انظر: المغني، 3/ 19 - 20، الفروع، 2/ 492 - 493، الإنصاف، 3/ 126 - 127، الإقناع، 1/ 269.

(2) في الأصل (فملكها) ولعل الصواب ما أثبته.

(3) انظر: المغني، 5/ 573، الشرح الكبير، 3/ 377، كشاف القناع، 4/ 189.

(4) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 200، 202، المقنع، 2/ 286، الفروع، 4/ 552، الإقناع، 2/ 385.

(5) انظر: المغني، 5/ 568، الشرح الكبير، 3/ 375، المبدع، 5/ 250، مطالب أولي النهى، 4/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت